عبد الله بن قدامه

150

المغني

بميت واختار القاضي جوازه ، وللشافعي فيه قولان . واحتج من منعه بعموم الاخبار وبان اللحم كله جنس واحد . ومن أجازه قال مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كما لو باعه بالأثمان وان باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول أصحابنا وهو قول عامة الفقهاء